جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص50
ما سمعته من المختلف، أللهم إلا أن يقال: فرق بين الاقرار وغيره، للقاعدة السابقة، فتأمل.
ولو قال: ” له درهم ونصف ” ونحوه فالظاهر عرفا إرادة نصف درهم، كما صرح به غير واحد، لكن في الارشاد يرجع إليه في تفسيره، إلا أنا لم نعمل أن ذلك لانكار ظهوره في ذلك، أو لعدم العبرة بهذا الظهور في الاقرار المبنى على اليقين أو الحقائق اللغوية، وإن كان على كل حال فيه ما لا يخفى.
نعم لو قال: ” له نصف ودرهم ” فالنصف مبهم عرفا، وكذا لو قال: ” مأةوقفيز حنطة ” فالمائة مبهمة، ولا ينافي ذلك ما تقدم من الحمل على الدارهم في نحو مائة وثلاثة دراهم بعد أن كان العرف الذى عليه المدار في جميع الامثلة فارقا.
المسالة
(الخامسة)
(إذا قال: له على كذا كان إليه التفسير كما لو قال: شئ)
فيقبل بما يقبل فيه، كما عن جماعة التصريح بذلك مضافا إلى ما عن الصحاح والقاموس من التصريح بأن ” كذا ” كناية عن الشئ، بل وإلى العرف إذا لم يكن إشارة إلى شئ مخصوص.
لكن عن التنقيح أجمع الادباء على أنه كناية عن العدد، بل عن المهذب البارع لم يوجد في كلام العرب غير ذلك إلا أنهما معا اعترفا بأنه يستعمل عرفا لغير العدد، وبأن الحقيقة العرفية مقدمة وحينئذ فالنتيجة واحدة، بل عن جماعة التصريح بأن اصطلاح الادباء عرف خاص، فلا يحمل عليه ألفاظ العرف العام، بل لو قلنا إنه في اللغة والعرف العام يكون كناية عن العدد وعن الشئ فاللازم في الاقرار