پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص47

المسألة

( الثالثة )

(الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله: له دارهم أو دنانير)

مع تعذرالتفسير، وإلا الزم به، فان أبى حبس على حسب ما سمعته سابقا، ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في الابهام، وإن حصل متيقن يؤخذ به، إلا أنك قد عرفت كونه خبرا لا إنشاء، فهو مبهم فيما وقع منه في نفس الامر، كما عرفت الكلام فيه مفصلا.

نعم حمله على الثلاثة أو قبول تفسيره بها مبنى على ما حرر في الاصول من أن الحق كون أقله ذلك من غير فرق بين جمع القلة والكثرة عرفا وإن ذكر أهل العربية الفرق بينهما، لكنه لعله اصطلاح خاص، نعم لو فسره بالاثنين بناء على أنه من أهل النظر وكان إخباره مبنيا على ذلك أو قلد من يرى ذلك قبل تفسيره به، أما لو فسره به بارادة المجازية فلا يقبل إذا كان منفصلا.

(ولو قال:)

” له

(ثلاثة آلاف ” واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسره بما يصح تملكه)

بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة معلومية الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد، فيقبل تفسيره حينئذ بما يتمول ولو بحب الدخن ونحوه، نعم لو فسره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء لم يقبل، لان المتبادر من ذلك الكم المنفصل لا المتصل، كما هو واضح.