جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص46
لما حكاه في المسالك عن محققى أهل العربية كالزمخشري وابن هشام من جواز إبدال كل منهما من الاخرى مطلقا.
وجعلوا من ذلك قوله تعالى (1): ” يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ” وقوله تعالى (2): ” قل هو الله أحد ” إلى غير ذلك من الايات القرآنية والشواهد اللغوية، وفيه أنه يمكن قيام الظرف في الاول مقام النعت، ومنع البدلية في الثاني، بل هو خبر للضمير الذى لفظ الجلالة عطف بيان أو بدل منه.
نعم قد يقال: إن المنساق في الفرض المفعولية لا البدلية التى هي إن صحت يكون بدل اشتمال فيه، وصحته مع تنكيره وخلوه عن ضمير راجع إلى المبدل منه لا يخلو من نظر، فتأمل جيدا.
ولو كان المقر له عبدا فبناء على أن مدرك المسألة الاول صح التفسير به، لانه مال بخلافه على الثاني، إذ لا مغايرة حينئذ، ولعله الاقوى كما عن الشهيد الجزم به.
ولو قال: ” غصبته ” وقال: ” أردت نفسه ” ففى القواعد قبل، وكذا لو قال: ” غبنته ” لانه قد يغصب ويغبن في غير المال، وقد يناقش بأنه مناف لما سمعته من تعريف الغصب عند المشهور، نعم لو قلنا بأن الغصب القهر ظلما اتجه حينئذ تفسيره به.
أللهم إلا أن يقال: إن أصل البراءة وقاعدة الاخذ بالمتيقن في الاقرار يقتضى قبول تفسيره الغصب بذلك وإن كان مجازا إلا أن إرادة الحقيقة متوقفة على إضمار ” مالا ” أو ” شيئا ” والاول أولى، لما عرفت، بل قد يقال: إن قبول تفسيره بذلك أولى مما ذكروه من قبول تفسير الالفاظ السابقة بتلك الاحتمالات البعيدة.
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 217 – 234.
(2) سورة الاخلاص: 112 – الاية 1.