جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص44
البراءة وعدم العلم، بل لا فرق بين قوله قبل ذلك: ” إنى أعلم مال فلان ” وعدمه، لان علمه مستند إلى ما يظهر له.
ولا يشكل ذلك بواقعية اللفظ وتعبديه الاقرار للعلم بأن طريق الواقع هنا اعتقاده، والمقام مقام إخبار لا إنشاء يكون عنوانه الواقع كيف ما كان، وليس في لفظة الذي أقر به دلالة على أن معتقده كذا، وحينئذ فاخباره بأن عليه أكثر من مال زيد لا طريق له إلا اعتقاده، كما لا طريق له إلى معرفة اعتقاده إلا إخباره،نعم إن لم يقل إن معتقدي كذا أمكن القول بالعمل بظاهر إقراره الذى هو ظاهر في مطابقة الواقع لمعلومه إذا لم يذكر خلافه، فتأمل جيدا.
ولو علم كذبه في دعواه بأن كان لفلان مال ظاهر أزيد مما ادعاه فلا إشكال في عدم القبول، كما أنه لو شهد بالقدر ثم أقر بالاكثر لم تسمع، وكذا لو أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه، لكن في بعض الكتب أنه ينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يطل، بحيث يتجدد له النسيان والاشتباه، وفيه أن مقتضى التعبد بالاخذ بإقراره عدم الالتفات إلى احتمال ذلك.
ولو قال: ” لى عليك ألف دينار ” فقال: ” لك علي أكثر من ذلك ” لزمه الالف وزيادة، ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو حب دخن ففى القواعد الاقرب عدم القبول، ولعله لكونه من تعقيب الاقرار بالمنافي لان أفعل التفضيل سواء قرن بمن أو اضيف من جنس المفضل عليه حقيقة، فاستعماله في غيره مجاز.
لكن في محكى التذكرة في المثال لم يلزمه أكثر من الالف، بل ولا الالف، لان لفظة الاكثر مبهمة، لاحتمالها الاكثر في العدد والقدر، فيحتملأنه أراد أكثر منه فلوسا أو حب حنطة أو حب شعير أو دخن فيرجع إليه في ذلك، ثم قال: ” والتحقيق أن ” أكثر ” إن قرن بمن لم تجب مشاركته في الجنس، وإلا وجب، لان ” أفعل ” بعض ما يضاف إليه “.
بل في جامع المقاصد النظر فيما ذكره أخيرا، لصحة قولنا: ” يوسف أحسن