جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص42
الاطلاق قال: ” ولو ادعى عدم إرادة الكثرة في المقدار – بل أن الدين أكثر بقاء من العين، والحلال أكثر بقاء من الحرام – وقبل قوله حينئذ في التفسير بأقل ما يتمول “.
وفي القواعد: ” ولو قال: أكثر من مال فلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله، ورجع في الزيادة إليه – إلى أن قال -: ولو فسر بالبقاء والمنفعة والبركة وكان أقل في العدد والقدر ففى السماع نظر ” وظاهره أنه مع الاطلاق وعدم التفسير يحمل على كثرة العدد والمقدار.
وفي محكى التذكرة القطع بقبول التفسير بأقل ما يتمول وإن كثر مال فلان، قال: ” لانه يحتمل أن يريد به أنه دين لا يتطرق إليه الهلاك، وغير ذلك معرض للهلاك، أو يريد أن مال زيد علي حلال ومال فلان علي حرام، والقليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام – وقال -: وكما أن القدر مبهم في هذا الاقرار فكذلك الجنس والنوع مبهمان، ولو قال: له علي أكثر من مال فلان عددا فالابهام في الجنس والنوع، ولو قال: له من الذهب أكثر من مال فلان فالابهامفي القدر والنوع، ولو قال: من صحاح الذهب فالقدر وحده، ولو قال: له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه أكثر منه، ويرجع إليه في تفسير الزيادة ولو حبة أو أقل “.
وفي المسالك بعد حكاية ذلك عنها ” وهذا القول هو الموافق للحكم المتفق عليه في المسائل السابقة، فان الكثرة ونظائرها إذا لم تحمل عند الاطلاق على كثرة المقدار واكتفى في نفي الزيادة باحتمال إرادة كثرة الاخطار فكذلك الاكثرية، ودعوى أن كثرة المقدار هي المتبادرة من اللفظ مشتركة بين الموضعين، ولا أقل من قبول تفسيره بما شاء من ذلك لا كما أطلقه المصنف “.
وفيه (أولا) إمكان الفرق بين المقام والسابق بالتقييد المزبور الذى تشمئز النفس مما ذكر فيه من الاحتمال، و (ثانيا) أن الموافق للضوابط ما ذكروه هنا، وإن خفى علينا ما ذكروه هناك، فلا ينبغى أن نجرى في المقام على ما ذكروه هناك