پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص38

يمنع عدم سماع الدعوى به، قال: ” وعليه يترتب ثبوته بعلى وإن لم يكن متمولاوهو مناف لصريح كلامه في المسألة السابقة، فلاحظ.

على أن سماع الدعوى به لا يقتضى ملكه عليه في الذمة، إذ يمكن دعواه برقه نفسه.

وكيف كان فلا يخفى عليك أن الشئ أعم من المال، فكل ما عرفت قبول تفسيره به من الكلاب الثلاثة وغيرها فهنا أولى بالقبول، بل احتمل غير واحد قبول تفسيره بحق رد السلام، وإن كان فيه أن مثله لا يملك، ويسقط بالفوات، وخلاف المتعارف في معرض الاقرار.

واحتمل في مجمع البرهان عدم سقوطه بالفوات، فيجب الرد فيما هو واجب، ويستحب في المستحب مع بقاء محله، قال: ” ورأيت في كتاب الثوري أنه يصح ممن يرى في حق السلم، فيحتمل القبول ” ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام، ككثير من الكلمات في المقام، والله العالم.

(ولو قال مال جليل أو عظيم أو خطير)

أو جزيل

(أو نفيس)

ونحوها من أي مال وغيره

(قبل تفسيره ولو بالقليل)

بلا خلاف أجده إلا من أبى علي في العظيم، فجعله كالكثير الذى ستسمع الكلام فيه، لاحتمال إرادة عظم الخطر من الاولين بكفر المستحل ووزر الغاصب ونحوه، واحتمال أن المقر مما يستعظمالقليل ويستكثره، وعنده أنه مال نفيس، على أنه ليس لمعنى هذه الالفاظ حد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، والناس مختلفة في ذلك، ولوجوب الاخذ في الاقرار بالمتيقن، ومع قيام تلك الاحتمالات وغيرها لا يقين بارداة غير ما فسره به إلى غير ذلك مما ذكروه في المقام الذى مبناه أن لفظ العظيم والخطير ونحوهما ليس من الموضوعات اللغوية أو العرفية للعظمة العددية، إذ لا ريب في استعمال العظيم مثلا حقيقة في غير ذلك من الشرف ونحوه.

وحينئذ فمعنى العظيم قدر مشترك بين الجميع الذي من أفراده العظمة من حيث العدد.

نعم قد يحصل من قرائن الاحوال وغلبة الاستعمال ونحوهما انسياق في بعض التراكيب نحو ” مال عظيم ” مثلا لارادة العدد، إلا أنها قرائن أحوال، ومنها