پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص36

من الحقوق التى لا تندرج في إطلاق المال.

ولو فسره بالمستولدة له قبل، كما جزم به الفاضل، بل عن مجمع البرهان لا ينبغى النزاع فيه، لانها مملوكة ومال وشئ فيصح الاقرار بها، وأشكله الكركي بأن ” الاستيلاد حق مشترك بينهما وبين الله تعالى، وقبول التفسير لها يقتضى إبطاله – ثم قال -: واحتمل في الدروس اعتبار تصديقها والاستفسار، وفيه قوة “.

وفيه أن أقصى ذلك عدم إبطال حق الاستيلاد بالاقرار، فلا يسلمها حينئذ إلى المقر له ولكن يغرم المقر قيمة الولد والمنافع وقيمتها للمقر له من حين الاقرار، لان الاستيلاد حق الله سبحانه وتعالى، وهو مبنى على التغليب، فان مات الولد قبله سلمت إليها واستعيدت القيمة، بل لو قلنا بتسليمها إلى المقر له، وأنه يغرم المقر قيمة الولد يوم سقط حيا، لان الممنوع هو التصرف الناقل للملك ابتداءا،والاقرار إخبار عن حق سابق كان تفسير المالك بها أولى بالقبول.

وعلى كل حال فلا وجه للاشكال المزبور، إذا أقصى ما ذكره أن يكون نحو تفسير المال بمال قد دفعه إلى آخر باقرار منه له، فانه ليست له القيمة في ذمته، فتأمل جيدا.