جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص35
الكركي – من أن في إقرار المسلم للمسلم بالخمر إشكال، أقر به عدم القبول – لا يخلو من نظر، أللهم إلا أن يريد الخمر المحترمة، وفيه أن احترامها يمنع من غصبها منه وإتلافها عليه، لا أنه يجعلها مالا له على وجه يضمنها بالاتلاف أو يملكها المسلم بحيث له بيعها وشراؤها، ضرورة كون المستفاد من أدلة الخمر والميتة والخنزير خلاف ذلك، وأنها لا تدخل في ملك المسلم أبدا.
وما يقال من أن كل خل مسبوق بالخمرية مع أنه غير مسلم لا يقتضى ملكيته لها على الوجه المزبور، بل أقصاه خروجها حينئذ عن ملكه، ولكن تبقىمحترمة ثم تدخل في ملكه بالخلية باعتبار يده واستيلائه.
وكيف كان فإذا فسر بها أو بالخنزير المال للذمي فقد صرح غير واحد بالقبول، وأنه يضمن له القيمة، لكن قد يشكل بأنه ليس مالا في الواقع وإن اعتقده المقر له، ولذا أطلق المصنف عدم القبول من المسلم إذا أقر بهما الذمي.
وفي الدروس ” لو أقر به للمستحل فالاقرب الصحة، ويشكل بأنه لا يعد مالا شرعا، ولا عبرة باعتقاد المقر له، لفساده ولا يرده الاقرار بالخمر ولا الخنزير للذمي، لانه يقر في شرع الاسلام على اعتقاده فيهما إذا لم يتظاهر، نعم لو فسره بجلد الميتة بعد الدبغ وكان المقر له ممن يعتقد طهارته لم يبعد القبول لانه من جملة أمواله ” وإن كان ما فيها من الفرق بينهما وبين جلد الميتة لا يخلو من نظر، ضرورة اشتراك الجميع في عدم المالية واقعا، فتأمل جيدا.
(وكذا)
لا يقبل
(لو فسره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور)
لعدم كونهما مالا
(أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل)
لانها مال بناءا على جواز بيعها، بل في المسالك ” وكذا الجرو القابل للتعليم ” وفيه نظر.
(ولو فسره برد السلام لم يقبل)
لا
(لانه لم تجر العادة بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة)
بل لانه ليس ما لا لغة وعرفا، ونحوه حد القذف وما شابهه