پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص29

كما عن الشيخ في أحد قوليه والقاضى والمصنف جزما أو ظاهرا، والفاضل في التذكرة والتحرير والمختلف وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والكفاية، بل في المسالك نسبته إلى الاكثر.

وفي جامع المقاصد أن عليه الفتوى، لانه إقرار بهما باعتبار كون التأجيل حقه، فهو نحو قوله: ” دراهم طبرية ” مثلا، إذ الكلام لم يقع منه إلا جملةواحدة، فلا يحكم عليه بشئ منه إلا بعد تمامه الذي هو التأجيل هنا، بل لو لا ذلك لانسد باب الاقرار بالمؤجل، بل ربما أدى ذلك إلى إنكار أصل الحق المؤجل مخافة الالتزام بالحلول إذا أقر به، إلى غير ذلك مما أطالوا به في الاستدلال على ذلك هنا، وذلك كله مبنى على انحصار وجه الصحة في التأجيل.

أما على ما ذكرناه فلا وقع لشئ من ذلك، ضرورة أنه اعترف بأصل الاستحقاق عليه عند رأس الشهر، وفي الشرع من الاسباب ما تشرع ذلك كذلك، ولا يؤخذ بأزيد مما أقر.

به، لان الاصل البراءة، نعم يتجه الالتزام بالحلول بناء على إرادة التأجيل من ذلك، لانه ليس في الشرع من الاسباب ما يقتضى التأجيل بغير الشرط الذي هو مخالف للاصل إلا في عقل الدية، فمع فرض عدم احتماله يتجه الالتزام بالحلول، وربما تسمع لذلك تتمة إنشاء الله عند البحث في تعقيب الاقرار بما ينافيه.

وبذلك كله ظهر لك التحقيق في أصل المسألة، وأن الصواب إطلاق عبارة المصنف بعد جعل رأس الشهر فيها من باب المثال لكل تعليق وإن لم يكن من الاجال الشرعية.

كما أنه يظهر لك التحقيق في مسألة التأجيل وأنه دعوى من المقر الذي اعترف بوجود الحق في ذمته للمقر به إلا إذا احتمل وجود سبب شرع فيه التأجيل من غير اشتراط، كقتل الخطأ الموجب للدية على العاقلة مؤجلة، فلا يحكم عليه حينئذ بالحلول، لاحتمال كون ما أقر به من ذلك، ولو صرح به كان أولى بالقبول قطعا، كما اعترف به الفاضل.