پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص26

بالتزامه له بذلك عند رأس الشهر بملزم شرعى غير اللفظ المزبور، فيندرج في قوله صلى الله عليه وآله (1): ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” وفي أن ” المرء مصدق على نفسه ” (2) بعد أن كان في الاسباب الشرعية ما يلزم على هذا النحو كالنذر ونحوه.

وهو معنى صحيح، سواء جعلته من الاقرار بالمعلق على معنى الاقرار بموجب السبب الذي شرع فيه التعليق، أو جعلته من الاقرار المعلق، بناء على صحته بالنسبة إلى المستقبل، لان الخبر عما وقع لا يقبل التعليق، لا الخبر بالمستقبل، ضرورة معلومية صحة الاخبار بأن زيدا يضرب عمرا غدا ان ضربه مثلا، كضرورةمعلومية دلالة الصيغة المخصوصة في المقام على التزامه بذلك عند رأس الشهر على وجه لا يتوقف بعد على شئ آخر من تجديد سبب ونحوه، فيجب حملها عليه إلا إذا علم إرادة الوعد به.

ومن هنا صح للمصنف إطلاق الالتزام بذلك، بل في المسالك حكايته عن جماعة وإن كنا لم نتحققه من أحد سوى الفاضل في التبصرة، حيث قال: ” ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألفا وبالعكس لزمه ألف، بخلاف إن قدم زيد ” مع أنه غير ظاهر في تمام الموافقة للمصنف، إذ لا يخفى عليك بناء على ما ذكرنا عدم الفرق بين التعليق على رأس الشهر أو على قدوم زيد، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع.

وأما اعتبار السبق في الاقرار فقد عرفت الكلام فيه سابقا، وأنه لا دليل عليه، بل ظاهر الاطلاق خلافه، خصوصا قوله عليه السلام (3): ” المؤمن أصدق

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 1 وفيه ” المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه “.

(3) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 1.