جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص23
الاول – بمعنى أنه أضرب ليستدرك، فذكر أنه ليس عليه إلا ذلك، فأعاد الاول ولم يستدرك – احتمالا مساويا لارادة درهم آخر غير الاول لكن في قواعد الفاضل احتمال لزوم الاثنين، بل كأنه مال إليه الكركي في جامعة، بل في الايضاح هو الاصح، لان ” بل ” للاستدارك والانكار والاعتراف، وتواردهما على محل واحد محال، فتعين التغاير، والانكار لا يقبل.
ومحصله أن شرط صحة استعمال ” بل ” مغايرة ما قبلها لما بعدها، فكما لا يصح أن يقال: ” جاء رجل بل رجل ” إلا بتأويل أن أحد الرجلين غير الاخر فكذا لا يصح ” له درهم بل درهم ” إلا بتأويل أن الاول غير الاخر، وإلا كان الاضراب لاغيا.
وفيه منع تعين التأويل المزبور على وجه يترتب عليه الحكم بالاقرار بهما، لامكان التأويل الذي ذكرناه وإن خرجت به عن الاضراب، والاصل براءة الذمة، بل ولو مع التزام غلطية هذا الاستعمال.
ولو كان أحدهما معينا والاخر مطلقا فان اتحدوا قدرا ووصفا حمل المطلقعلى المعين، سواء تقدم أو تأخر، كما لو قال: ” له درهم بل هذا الدرهم ” أو ” هذا الدرهم بل درهم ” وإنما جمع بينهما لصدق المغايرة مع عدم المنافاة، إذ يصح أن يقال: ” له درهم ” يحتمل كونه هذا وغيره، بل هو هذا الدرهم لكن يتعين الوصف الزائد في أحدهما، وهو المتعين، فتعين المعين.
وإن اختلفا وكان المعين هو الاقل تعين إكمال المقر به بالمعين لزوما وبغيره تخييرا، كما إذا قال: ” له هذا القفيز بل قفيزان ” فيلزمه المعين مع أحد ما شاء منهما، ولو عكس فقال: ” له قفيزان بل هذا القفيز ” ففي المسالك ” دخل المطلق ولم يتغير حكم الاكثر ” وفيه منع التفاوت بينهما بل قد يقال بعدم دخول المطلق في جميع الصور، فيلزم بالمعين وبغيره مما هو مصداق للمطلق، بل يمكن دعوى ظهور اللفظ في ذلك، مضافا إلى قاعدة الاضراب وغيرها، بل لعل هذا أولى مما سمعته من الايضاح في المطلقين.