پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص21

ولعله إلى ما أشرنا من الرجوع إلى العرف مبنى النصوص فيمن أوصى بصندوق وفيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق، فقال الصادق عليه السلام: ” الصندوق وما فيه له ” (1) وفيمن أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال الورثة: إنما لك النصل، فقال الرضا عليه السلام: ” لا بل السيف بما فيه له ” (2) وفيمن أوصى بالسفينة ولم يسم ما فيها وفيها طعام، فقال الصادق عليه السلام: ” هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون متهما، وليس للورثة شئ ” (3) والله العالم.

(و)

لو عطف ببل فان كانا مطلقين مختلفين أو معينين لم يقبل إضرابه، والزم بهما، لعموم ” إقرار العقلاء ” (4) وقاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار بعد أن كان كل منهما غير الاخر ولا يدخل فيه.

ف‍

(لو قال: له)

علي

(قفيز حنطة)

مثلا

(بل قفيز شعير لزمه القفيزان وكذا لو قال: له هذا الثوب بل هذا الثوب)

أو هذا الدرهم بل هذا الدرهم بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم.

نعم عن أبي علي أنه أوجب ما بعد (ها خ) بل في المختلفين دون ما قبلها، وكأنه مال إليه بعض متأخرى المتأخرين، ولعله لمعلومية كونها للاضراب من غير نكير، ولان الانسان قد يسهو وقد يغلط فيستدرك ببل، مضافا إلى أصل البراءة.

ودعوى انسداد باب الاقرار بالاخذ بذلك لجريان نحو ذلك في أكثر الاقرارات ممنوعة، ضرورة كون المدار على ما يقتضيه القانون العربي وتقتضيه قاعدة عدم اعتبار معنى الكلام إلا بعد تمامه، كما في صحيح هشام (5) عن أبي

(1) الوسائل الباب – 58 – من كتاب الوصايا الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 57 – من كتاب الوصايا الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 59 – من كتاب الوصايا الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.

(5) الوسائل الباب – 4 – من أبواب آداب القاضى الحديث 3 من كتاب القضاء