پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص20

وقال: ” هذا العبد لزيد ” كانت العمامة له أيضا، ولو جاء بدابة عليها سرج وقال: ” هذه الدابة لزيد ” لم يكن السرج له.

لكن قد يناقش بأن دخول ما على العبد حينئذ من جهة اليد لا من جهة الاقرار، ومع ذلك فالسيد المقر له لا يد له على العبد، وانما اليد عليه للمقر فإذا أقر ببعض ما تحت يده لا يسرى الاقرار لغيره، بل في المسالك ” هذا كله أوجه “.

ومما ذكر يظهر لك ما في تردد الفاضل في القواعد في دخول السرج والفراش لو قال: ” دابة مسرجة ” و ” دار مفروشة ” لانها إذا سلمها بغير الوصف لم تكن المقر بها، فهي كما لو قال: ” عبد عليه عمامة ” إذ قد عرفت أنه لا منافاة بين التصريح بكون الوصف له وكون الموصوف للمقر له، أللهم إلا أن يدعى فهم العرف مع عدم التصريح بتبعية الاقرار بالصفة للاقرار بالموصوف.

ولعل جعل المدار على العرف في جميع ما تقدم أولى من الاطناب حتى فيما حكوا الاتفاق عليه، ضرورة معلومية عدم التعبد في أمثال هذه المسائل، وهو مختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال.

ولعل من ذلك ” له علي ألف في هذا الكيس ” ولم يكن في الكيس شئ، فانه يلزمه الالف، لان ” علي ” يقتضي ذلك، ولا أثر لقوله: ” في هذا الكيس “المقتضي لرفع الاقرار، بل الظاهر وجوب الاتمام لو كان ناقصا.

بل الظاهر ذلك حتى لو قال: ” الالف الذي في الكيس ” وإن جزم في القواعد ومحكي التحرير بعدم إلزامه بالاتمام، وفيهما أيضا أنه لو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الالف وجهان.

لكن قد يقال: إن قوله ” علي ” ينافي ذلك كله، فيؤخذ به ولا يلتفت إلى غيره مما ينافيه، كما عن التذكرة، وأولى من ذلك الرجوع فيه إلى العرف، ومع الشك فالاصل البراءة.