جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص19
فلا يقبل منه منفصلا استثناء الفص.
بل في القواعد ” لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فان الظاهر عدم قبوله ” وإن كان قد يناقش بأن الاقرار بالخاتم المطلق لا يقتضى الاقرار بأن فيه فصا، ضرورة صدقه بدونه، ولعله لذا كان المحكى عن الفخر والمقدس صحة الاستثناء، وعن الكركي أنه لا يخلو من قوة.
ولو قال: ” له عندي جارية ” فجاء بها وهى حامل صح استثناء الحمل لعدم اندراجه في الاقرار السابق حتى يكون منافيا، بل عن التذكرة الحمل عندنا لا يدخل في الاقرار ولا في البيع.
بل ذكروا في كتاب القضاء أنه لا يسمع دعوى ” هذه بنت أمتى ” لجواز ولادتها في غير ملكه، بل ولو قال مع ذلك: ” ولدتها في ملكى ” لاحتمال الحرية أو تملك غيره لها، بل لو أقر بأنها بنت أمة فلان لم يلزمه شئ بمجرد ذلك، وأنه لو فسره بما ينافي الملك قبل منه، لكن مع هذا كله ذكر صحة الاستثناء في القواعد احتمالا، بل عن التحرير والارشاد والايضاح الاشكال في ذلك، ولعلهلان الحمل نماؤها فيتبعها، وفيه أنه لا يقتضي التبعية في الاقرار، كما هو واضح، والله العالم.
وكيف كان فلا يدخل الظرف في الاقرار بالمظروف ولا بالعكس، فيصح استثناؤه حينئذ منفصلا خلافا للمحكي عن أبي حنيفة، فحكم بدخول كل من الظرف والمظروف في الاخر، وكذا البواقي، وعن أبي علي منا كل مالا يوجد بغير ظرف كالسمن فالاقرار به إقرار بظرفه، وهما معا كما ترى.
(ولو قال: له)
عندي
(عبد عليه عمامة)
ففي المتن وغيره
(كان إقرارا بهما، لان له أهلية الامساك)
فتكون له يد على ملبوسه مثلا، وما في يده لسيده، فإذا أقر بالعبد كان ما في يده لسيده
(وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج)
لعدم اليد للدابة على ما عليها وإن حكي عن بعض الاصحاب إلا أنه كما ترى.
ومن هنا لو جاء بعبد عليه عمامة