پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص16

قبل ولو قال: أردت تأكيد الاول ولم يقبل، ولعله لصلاحية تأكيد الثاني بالثالث لفظا بتكرر حرف العطف، بخلاف الاول الخالى منه، فلا يصلح الثالث المشتمل عليهتأكيدا له لفظا فضلا عن عدم صلاحيته له معنى “.

لكن قد يناقش بنحو ما سمعته من منافاة القول المزبور للظهور مع فرض الانفصال، فلا يسمع وإلا لم يحكم بالثلاثة وإن لم يقل، لاصالة البراءة مع فرض تساوى الاحتمال.

وكذا تجب الثلاثة لو قال: ” درهم ودرهم ثم درهم ” أو ” درهم ثم درهم ودرهم ” لامتناع احتمال التأكيد اللفظى، بل عن التحرير والدروس ” وكذا درهم ودرهم فدرهم ” وهو كذلك بناء على عدم الاعتداد باحمتال مجيئها لغير العطف، هذا كله إذا عبر بما سمعت من التعبير المزبور.

(أما لو قال:)

له علي درهم

(فوق درهم)

أو تحت درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم

(أو مع درهم)

أو معه درهم لزمه درهم واحد بلا خلاف أجده فيه، بل لم يحك عن أحد منا التعبير بما لا يقتضى الجزم بذلك إلا الفاضل في محكى التذكرة، فعبر بالاقرب، ولعله لان الاصل براءة الذمة بعد تساوى احتمال إرادة الاقرار بالزائد، واحتمال إرادة درهم لى أو فوقه في الجودة وتحته في الرداءة، بل في المتن والدروس لو قال ذلك

(أو)

قال:

(قبل درهم أو بعده لزمه درهمواحد.

بل في محكى المبسوط أنه أقوى، كالمسالك وجامع المقاصد أنه أصح، ولعله

(لاحتمال)

إرادة له درهم قبل وجوب درهم لعمرو، أو مضرورب قبل درهم احتمالا مساويا لاحتمال إرادة الاقرار، فهو حينئذ كاحتمال

(أن يكون أراد)

في المثال السابق

(مع درهم لى)

والاصل براءة الذمة

(فيقتصر على المتيقن)

خلافا للفاضل في القواعد، فقال: يلزمه درهمان، ولعله لان القبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان، ولا يتصف بهما نفس الدرهم، فلابد من رجوع التقدم والتأخر