پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص13

التي ذكرناها وغيرها، فتأمل جيدا.

ومما ذكرنا قد ظهر لك عدم الفرق بين العبارة المزبورة وبين قوله: ” إن شهد علي شاهد بذلك فهو صادق ” بل في القواعد والمسالك أن مثله ” فهو صحيح ” أو ” حق ” وهو كذلك بناء على إرادة ما يساوى الصدق منه نعم لو قال: ” إن شهد لك صدقته ” أو ” لزمني ” أو ” أديته ” لم يكن مقرا، لعدم الملازمة بين التصديق والحكم بالصدق الذي هو إخبار عن الواقع وما في نفس الامر لان الكذب والصدقبحسب نفس الامر ونحوه قوله: ” لزمني ” بعد معلومية عدم لزوم الحق بشهادة الواحد، فالمراد منه الوعد بالتزام الاداء وأصرح منهما في الوعد قوله: ” أديته ” كما هو واضح، بل وكذا لو قال: ” فهو عدل ” أو نحو ذلك مما لا ظهور فيه في الاعتراف بكون الواقع كما يشهد.

(و)

كيف كان خلاف بل ولا إشكال في أن

(إطلاق الاقرار بالموزون)

من أهل بلد مخصوص

(ينصرف إلى ميزان)

تلك

(البلد)

إذ كان فيها، لان ألفاظ الاقرار كغيرها في الحمل على المتعارف إن كان، وإلا فعلى اللغة.

( وكذلك )

الكلام في

(المكيل)

بل

(وكذا إطلاق)

النقدين من

(الذهب والفضة فينصرف إلى النقد الغالب)

من المشكوك

(في بلد الاقرار)

إذا كان المقر من أهله، من غير فرق بين المغشوش وغيره والناقص وغيره.

وأما لو قال: ” له عندي وزن درهم فضة ” أو ” مثقال ذهب ” فلا يجب حمله على النقد الغالب، وهو المسكوك، بل يعتبر فيه مصداقهما ولو من غير المضروب.

بل في المسالك ” ويفارق النقد الغالب أيضا في أنه يعتبر خلوصه من الغش،بخلاف النقد، فانه يحمل على المتعارف وإن كان مغشوشا، لان ذلك هو المفهوم منهما “.

وفيه ما لا يخفى من عدم اعتبار ذلك فيه أيضا إذا كان المغشوش متعارفا في تلك البلد، نحو ما يأتي من ذهب أهل الجزية، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع