جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص5
(الاول:)
(في الصيغة)
(وفيها مقاصد)
(الاول:)
(في الصيغة الصريحة، وهى اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب، كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبهه) وفي المسالك ” الاقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة، فتعريفها يقتضى تعريفه، فكان قوله: ” وهى اللفظ ” إلى آخره تعريفا له، كما صرح به غيره ” وأنكر عليه ذلك في مجمع البرهان، وقال: ” ليست هي الاقرار بل هو الاخبار والتلفظ بها الذي هو مدلولها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها، نعم قد يطلق عليها الاقرار أيضا باعتبار تسمية الدال باسم المدلول.
قلت: لا ريب في ظهور كلماتهم في أن الاقرار من مقولة الالفاظ وإن كان من حيث مدلولها، لا أنه من المعاني المستقلة في نفسها التى مما يدل عليها الصيغة المزبورة نحو الامر والنهى، ضرورة عدم صدق الاقرار مع عدم التلفظ بالصيغة،بخلاف الامر الذي هو للطلب المدلول عليه بالصيغة أو غيرها.
بل لعل التأمل بالجيد في كلامهم يقتضى عدم صدق الاقرار على الاشارة الفعلية الدالة على الاعتراف بالحق، لعدم صدق الاخبار عليها حقيقة وإن لحقها حكم