جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص4
المتفرقة في الابواب التى منها الاخذ به في الحد بالزنا (1) وغيره ومنها إقرار بعض الورثة بالدين (2) وإقرار المريض (3) وغير ذلك.
(و)
كيف كان ف
(النظر)
فيه يكون
(في الاركان واللواحق، وأركانه)
غالبا
( أربعة )
صيغة ومقر ومقر له ومقر به، إذ قد يحتاج إلى مقر له كالاقرار بما يوجب الحد، أللهم إلا أن يقال: إن الحق حينئذ لله تعالى وإقرار له به، والامر سهل.
(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب حد الزنا.
(2) الوسائل الباب – 5 – من كتاب الاقرار الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الاقرار.