پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص4

المتفرقة في الابواب التى منها الاخذ به في الحد بالزنا (1) وغيره ومنها إقرار بعض الورثة بالدين (2) وإقرار المريض (3) وغير ذلك.

(و)

كيف كان ف‍

(النظر)

فيه يكون

(في الاركان واللواحق، وأركانه)

غالبا

( أربعة )

صيغة ومقر ومقر له ومقر به، إذ قد يحتاج إلى مقر له كالاقرار بما يوجب الحد، أللهم إلا أن يقال: إن الحق حينئذ لله تعالى وإقرار له به، والامر سهل.

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب حد الزنا.

(2) الوسائل الباب – 5 – من كتاب الاقرار الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الاقرار.