جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص3
والنفى كالاقرار بالابراء ونحوه الذي لاحظه الفخر، بل ولا بين الاعيان والمنافع والحقوق كحق الخيار والشفعة ونحوهما، بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة للمقر له وبين حقوق الله تعالى كالاقرار بشرب الخمر ونحوه، بل لعل تعريفه بالاعم في كتب اللغة والاصحاب للاشارة إلى إيكاله إلى العرف الذي لم يتغير فيه.
والاصل في شرعيته بعد الاجماع من المسلمين أو الضرورة السنة (1) المقطوع بها من طرق العامة والخاصة التى ستسمع بعضها، بل في لكتاب العزيز ما يدل علىاعتباره في الجملة، نحو قوله تعالى (2): ” ءأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى ؟ قالوا: أقررنا ” ” وآخرون اعترفوا بذنوبهم ” (3): ” ألست بربكم قالوا بلى ” (4) ” كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ” (5) الذي هو كالنبوي (6) ” قولوا الحق ولو على أنفسكم ” وخبر جراح المدائني (7) عن الصادق عليه السلام ” لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ” وغيرهما مما هو دال على ذلك أيضا، مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر (8) ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” ومرسل عطار (9) عن الصادق عليه السلام ” المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا ” والنصوص
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار وسنن البيهقى ج 6 ص 83 و 84 (2) سورة آل عمران: 3 – الاية 81.
(3) سورة التوبة: 9 – الاية 102.
(4) سورة الاعراف: 7 – الاية 172.
(5) سورة النساء: 4 – الاية 135.
(6) البحار ج 77 ص 171 وفيه ” قل الحق ولو على نفسك “.
(7) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الاقرار الحديث 1.
(8) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2 والمستدرك الباب – 2 – منه الحديث 1.
(9) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 1.