جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص2
+ فهرست عناوين في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته / 2 في صيغة الاقرار / 5 في الاقارير المبهمة / 32 في الاقرار المستفاد من الجواب / 79 في صيغ الاستثناء / 85 في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف / 103 في المقر له وشرائطه / 120 في تعقيب الاقرار بالاقرار / 130 في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال / 142 في الاقرار بالنسب / 153 كتاب الجعالة / 0 في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها / 187 في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل / 189 في عوض الجعالة / 193 فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل / 196 الجعالة جائزة قبل التلبس / 198 فيما لو عقب الجعالة على عمل معين باخرى وزاد في العوض / 202 في أحكام الجعالة وهي مسائل / 205 الاولى – لا يستحق العامل الاجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا / 205 الثانية – إذا بذل الجاعل جعلا / 205 الثالثة – إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة / 209 فروع / 210 في مسائل التنازع / 214 كتاب الايمان / 0 في معنى اليمين وأنه على أقسام / 223 فيما به تنعقد اليمين / 226 في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد / 254 في متعلق اليمين وفيه مطالب / 0 الاول / 264 المطلب الثاني – في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب / 279 المطلب الثالث – في المسائل المختصة بالبيت والدار / 301 المطلب الرابع – في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول / 314 المطلب الخامس – في مسائل متفرقة / 322 في اللواحق وفيها مسائل / 340 الاولى – الايمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس / 340 الثانية – اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد / 345 الثالثة – لا يجب التكفير إلا بعد الحنث / 347 الرابعة – لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته / 348 الخامسة – ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا / 349 السادسة – إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص / 349 السابعة – إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق / 351 الثامنة – لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى / 353 التاسعة – إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر / 355 كتاب النذر / 0 في معنى النذر وفي أصل مشروعيته / 356 في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها / 356 في صيغة النذر / 364 في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر / 377 فيما إذا كان متعلق النذر حجا / 383 في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا / 387 في مسائل الصوم ( أي فيما كان متعلق النذر صوما ) / 393 في مسائل الصلاة ( أي فيما كان متعلق النذر صلاتا ) / 403 في مسائل العتق ( أي فيما كان متعلق النذر عتقا ) / 410 في مسائل الصدقة ( أي فيما كان متعلق النذر صدقة ) / 414 في مسائل الهدى ( أي فيما كان متعلق النذر هديا ) / 424 في اللواحق وفيها مسائل الاولى – يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة / 433 الثانية إذا نذر صوم سنة / 433 الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان / 441 الرابعة – نذر المعصية لا ينعقد ولاتجب به كفارة / 442 الخامسة – إذا عجز الناذر عما نذره / 443 السادسة – في العهد وأحكامه / 445 السابعة – في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق / 449 الفهرس / 452 +
نام كتاب: جواهر الكلام مؤلف: شيخ محمد حسن النجفي ناشر: كتاب فروشى اسلاميه تعداد: 3000 جلد نوبت چاپ: دوم 1366 شمسي چاپخانه: آيدا بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الاقرار)
بمعنى الاعتراف في الصحاح وعن مجمع البحرين، والاذعان المحق عن القاموس، وفي المسالك والاسعاد لبعض الشافعية الاثبات من قولك: قر الشئ يقر إذا ثبت، وأقررته إذا أفدته القرار.
وعلى كل حال فهو ليس من العقود والايقاعات، لانه ليس بانشاء، إلا أنه لما كان مشابها للايقاع في الجملة ذكره المصنف فيها، ولذا عرفه في الوسيلةبأنه ” إخبار بحق على نفسه “، وفي النافع والدروس ” إخبار عن حق لازم له ” وفي الايضاح ” إخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر ” وفي الروضة ” إخبار عن حق سابق على وقت الصيغة ” وفي القواعد ” إخبار عن حق سابق لا يقتضى تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه ” إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة.
ولعل الاولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه، وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة، وأنه لا فرق فيه بين الاثبات