جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص385
المسالة السادسة: لا يجري حكم الاستيلاد إلى الاولاد للاصل وغيره، فلو تزوجت بعبد أو حر شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولىوبعد وفاته.
المسالة السابعة: لو ماتت ام الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شئ، للاصل بعد تعلق الجناية برقبتها، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد: (فداها بقيمتها يوم الفداء، ولو زادت زاد الفداء، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد “.
المسالة الثامنة: لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها، وكذا لو عيبها فعليه الارش.
بجوار سيد الاوصياء أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء، وأقدم شكرى المتواصل إلى العلامة