پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص384

المسالة (الخامسة:) (روى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام) في الموثق بل في نهاية المرام في الصحيح (في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما، فمات فانعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت، فقال: ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع، فإذا ولدت فاقتلها، و) لفظها ” قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السراية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا، وهو العطار، فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول، واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذاولدت فاقتلها “.

إلا أني لم أجد عاملا بها حتى أن الشيخ (في النهاية) التي هي متون أخبار شاذة وغيرها قال: (يفعل بها ما يفعل بالمرتدة) عن ملة (و) ما ذاك إلا لان (الرواية شاذة) شذوذا لا يجوز العمل بها معه فيما هو مخالف للعمومات القاضية بكونها كالمرتدة وبقاء ولدها على الحرية، فلابد من قصر الخبر المزبور على أنه قضية في واقعة رأى أمير المؤمنين عليه السلام المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني أو غير ذلك، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الاستيلاد الحديث 1.

وبهذه – والحمد لله – انهينا تعاليقنا على الجزء 34 من كتاب جواهر الكلام (جواهر الكلام – ج 24)