جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص382
السابق بالياء، والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق، بل في الرياض هو كذلك في النسخة الصحيحة المضبوطة، والله العالم.
المسالة ( الثالثة: ) (إذا أوصى لام ولده) صح بلا خلاف ولا إشكال، ولكن (قيل) والقائل جماعة: (تعتق من نصيب ولدها وتعطي الوصية، وقيل) والقائل جماعة: (تعتق من الوصية، فان فضل منها شئ عتقت من نصيب ولدها وهوأشبه) عند المصنف، وقيل كما عن الاسكافي بالتخيير بينهما، وقيل كما عن الصدوق تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا وقلنا: إن الاقوى الاول، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
المسالة (الرابعة:) (إذا جنت ام الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها) كغيرها من المملوك، لاطلاق الادلة وشدة الامر في الجناية (وللمولى فكها، وبكم يفكها ؟ قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: يفكها (بأقل الامرين من أرش الجناية وقيمتها)، لان الأقل إن كان هو الارش فظاهر، وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه.
( وقيل ) والقائل الشيخ أيضا (بأرش الجناية) بالغا ما بلغ، لاطلاق الادلة.
(وهو الاشبه) عند المصنف نحو ما سمعته في المكاتب إلا أن الاقوى خلافه كما عرفت، (وإن شاء دفعها إلى المجني عليه)