پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص380

(نعم لو لم يكن له سواها) تركة وكان له ورثة متعددون (أعتق نصيب ولدها منها) لقاعدة القريب (وسعت في الباقي) في المشهور.

لما سمعته سابقا في كل من تحرر بعضه، ولا تقوم على ولدها إن كان له مال غيرها، لان انعتاقها عليه قهري، وقد عرفت في كتاب العتق عدم السراية، مضافا إلى ظهور نصوص (1) المقام في انعتاقها عليه من خصوص النصيب لا من غيره، وإلى خصوص مقطوع يونس (2) ” في ام ولد – إلى أن قال -: فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقية ثمنها ” خلافا للمبسوط والاسكافي على ما حكي عنهما، فحكما بالسراية عليه، للنبوي (3) ” من ملك ذا رحم فهو حر ” وهو مع قصوره عن المعارضة لما عرفت من وجوه ظاهر في من ملكه بأجمعه لا بعضه كما في المقام.

(و) لكن (في رواية) أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام (تقوم علىولدها إن كان موسرا) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة “.

(وهي) وإن كانت موثقة إلا أنها (مهجورة) لم يحك العمل بها إلا عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، وقد رجع عنها على ما قيل في غيرها، وفي

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الاستيلاد.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب الاستيلاد الحديث 3، (3) المستدرك الباب – 12 – من كتاب العتق الحديث 1.

(4) الاستبصار ج 4 ص 14 الرقم 41.