جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص376
قال: هي ام ولد ” ومنه يعلم حينئذ أن المراد بام الولد من حملت بما هو مبدأ نشوء ولد، وإلا فالسقط بعد ثلاثة أشهر ليس بولد قطعا، فيبطل حينئذ التصرف بها حينه ولا ريب في أن المضغة والعلقة كذلك بل والنطفة مع فرض بقائها في الرحم وانعقادها ولدا، وربما يشهد لذلك معلومية بطلان بيع الامة إذا واقعها سيدها وباعها بلا فصل ثم بان أنها من تلك المواقعة قد حملت.
نعم لو فرض أنها ألقتها نطفة وكان التصرف بها حال وجودها فيها اتجه حينئذ الحكم بصحة البيع، لعدم العلم بكونها نشوء آدمي، إذ لعلها فاسدة، بخلاف ما لو ألقتهاعلقة، فانه يعلم كونها نشوء آدمي، فيبطل التصرف بها المقارن لحال كونها نطفة.
وعلى ذلك يحمل كلام الاصحاب الذي منه ما في الدروس قال: ” ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ خلق آدمي ولو مضغة أما النطفة فلا، خلافا للشيخ، والفائدة ليس في استتباع الحرية، لانها تزول بموت الولد، فكيف بعدم تمامه عندنا، بل في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه “.
لكن في الرياض بعد أن ذكر تحقق ام الولد بعلوقها بما يكون نشوء آدمي ولو مضغة قال: ” ولا عبرة بالنطفة وفاقا للاكثر، للاصل وعدم تسميتها ولدا في العرف، وهو وإن جرى في نحو المضغة على تقدير تسليمه لكن تلحق بالولد بالاجماع، خلافا للنهاية فألحقها به أيضا، ونظرا منه إلى بناء الاستيلاد على التغليب، ولذا يعتد بالعلقة والمضغة، والنطفة بعد استقرارها للصورة الانسانية تشبه العلقة في الجملة، وهو كما ترى “.
قلت: إن كان مراده ما ذكرناه فذاك وإلا كان محلا للنظر، ضرورة عدمالفرق بين النطفة وغيرها بعد تبين انعقادها وصيرورتها نشوء آدمي، فيبطل البيع حينئذ من حين وقوع النطفة في رحمها.