جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص372
(و) كيف كان ففي المتن (هو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه) وفي القواعد ” وهو يثبت بوطء أمته وحبلها منه – ثم قال -: وإنما يثبت حكم الاستيلاد بامور ثلاثة: (الاول) أن تعلق منه بحر، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين: أن يكون الواطي عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة وقلنا إنه يملك بالتمليك وأن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة، فان الجارية مملوكته، ولا يثبت حكم الاستيلاد في الاول، وأما الثاني فان عجز استرق المولى الجميع، وإن عتق صارت ام ولد، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه، (الثاني) أن تعلق منه في ملكه إما بوطء مباح أو محرم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم والاحرام والظهار والايلاء، ولو علقت في غير ملكه لم تكن ام ولد، سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد، أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر الاستحقاق، (الثالث) أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقه، أما النطفة فالاقرب عدم الاعتداد بها ” وستسمع في كلام المصنف الاشارة إلى بعض ذلك.
وفي الايضاح ” كل مملوكة علقت من مالك حر حين ملكه بحر يلحق به شرعا فهي ام ولد له حقيقة شرعية “.
وفي الدروس ” هي من حملت من مولاها بحر في ملكه ” إلى غير ذلك من كلماتهم، إلا أني لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص التعرض لبيان تمام