پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص368

رق ما بقي عليه درهم، إذ قد عرفت أن ذلك كذلك إذا بقي مال الكتابة لواحد، لا ما إذا صار لمتعددين منهم المنجز الذي قد وصل إليه حقه تماما فيعتق في مقابله كالوارث.

هذا ولكن في المسالك ” هو يتم – أي أصل الحكم في المسألة – بلا إشكال على القول بجواز الكتابة من جهة المكاتب، ليكون مال الكتابة غير مستقر، أماعلى القول بلزومها فلا يخلو اعتباره من إشكال إلا أن يتحقق العجز بالفعل، وأيضا فانه إذا أدى الخمسين في المثال زاد مال المولى، لانه ثبت هذا المال بعقده وورث منه، فينبغي أن يزيد ما يعتقه منه، فيدخلها الدور، وتستخرج حينئذ بالجبر كنظاهرها “.

وفيه أن لزومها لا ينافي مراعاته بعدم العجز الذي به يكون المال غير مستقر أيضا، كما أنه لا ينافيه صيرورة المسألة دورية في الفرض المزبور الذى ستعرف صحته في المسألة الاخيرة، نعم قد يقال إن لم يكن إجماع في المسألة إنه يقوم العبد مكاتبا محتملا للعجز وعدمه كالمريض ونحوه، ويخرج حينئذ من الثلث، لانه لو لم يعتقه أو يبرأه لانتقل إليهم مكاتبا، فيكون ذلك هو الذي فوته عليهم، والله العالم.

(جواهر الكلام – ج 23)