پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص366

لم يسلموا ذلك في الاطلاق وإنما حملوا اللفظ على الواحد باعتبار الفهم عرفا كون الواحد في الخمسة مثلا هو الوسط، لا أن المراد بالوسط المفروض في المثال الواحد، ولو لم يكن للنجوم وسط أصلا – كما لو كانت اثنين خاصة – بطلت الوصية، لفقد الموصى به حقيقة، ولا انصراف إلى مجاز بخصوصه بعد تعذرها كما في المثال السابق، لكن في المسالك في الفرض قال: ” وفي بطلان الوصية لفقد الموصى به أو الحمل على واحد التفاتا إلى المجاز وبابه المتسع نظر ” ولا يخفى عليك ما فيه، والله العالم.

المسالة (الخامسة:) ” إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة فان برئ فقد لزم العتقوالابراء) بلا خلاف ولا إشكال (وإن مات خرج من ثلثه) على ما هو الاصح من أن منجزات المريض منه.

(وفيه قول آخر أنه من أصل التركة) قد عرفت الحال فيه في محله.

وحينئذ (فان كان الثلث بقدر الاكثر من قيمته ومال الكتابة) مع اختلافهما أو أحدهما مع التساوي (عتق) بلا إشكال أيضا (وإن كان أحدهما أكثر اعتبر الاقل) لان ملك السيد إنما يستقر على الاقل منهما، فان كانت النجوم أقل فالكتابة لازمة من جهته، وقد ضعف ملكه في المكاتب، فليس له إلا المطالبة بالنجوم التي صارت عوضا، وإن كانت القيمة أقل فهي التي تخرج عن ملكه والعبد معرض لاسقاط النجوم بتعجيزه نفسه على قول أو بعجزه على آخر.

وحينئذ فإن كان له سوى المكاتب مأتان مثلا وكانت القيمة مأة وخمسين مثلا والنجوم مأة اعتبرت النجوم، وحكم بنفوذ العتق، ولو انعكس الامر اعتبرت القيمة وحكم بنفوذ العتق أيضا، وإن لم يخرج واحد منهما من الثلث بأن كان يملك سوى