پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص365

ثم إن ظاهر غاية المراد والمسالك كون المراد بالمثال المفروض في المتن ونحوه نجما واحدا متوسطا، ومن هنا لو كانت النجوم خمسة مثلا متساوية بالمقدار والاجل كان الوسط فيها الخامس دون الثلاثة المتوسطة وإن حفت أيضا بمتساويين، لان الوصية بنجم واحد فلا يصار إلى المتعدد مع إمكان المتحد المطابق للوصية، ولو فرض إرادته ما هو أعم من الواحد بأن يريد ما صدق عليه الوسط مطلقا كان من باب المتعدد، فيتخير الوارث، وكذا الكلام في نظائر المقام.

قلت: قد يقال: إن العمدة في ذلك العرف القاضي بكون الوسط في الخمسة الخامس المحفوف من الطرفين بالاربعة، وكذا السبعة والتسعة وأمثالها، بل لعل صدق الوسط على غيره إضافي نحو ما تسمعه في صورة تعذر الاوسط حقيقة التي ذكر المصنف حكمها، لان المراد نجم واحد إذ الاوسط يصدق على المتحد والمتعدد، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (ان لم يكن أوسط لا قدرا ولا عددا) ولا أجلا (جمع بين نجمين، لتحقق الاوسط، فيؤخذ من الاربعة الثاني والثالث، ومن الستة الثالث والرابع) لصدق الحف بمتساويين عليهما، وإن كان في انصراف الوسط إلى مثل ذلك نظر بل منع، نعم لا يبعد ذلك بعد تعذر الحقيقة، وهل يؤخذ منهما واحد خاصة بتخير الوارث أو يؤخذ الاثنان، لان مجموعهما هو الاوسط ؟ وجهان، وظاهر الاصحاب القطع بالثاني، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم فهمهم الواحد من الاوسط.

ومن ذلك يعلم ما في مناقشة ثاني الشهيدين، فانه بعد أن اعترف بأن ظاهر الاصحاب القطع بذلك قال: ” وفيه نظر، لانهم إذا سلموا أن الاطلاق محمولعلى الواحد، والانتقال إلى المجاز لتعذر الحقيقة، فالمجاز متعدد بالاعتبارين، لان أحدهما مجاز في الوسط باعتبار أنه بعض أجزائه حقيقة في الواحد، والاثنان حقيقة في الاوسط مجاز بعيد في الواحد، فالحمل عليه ليس أولى من الاخر إن لم يكن المرجح في ذلك الجانب، لظهور مجازيته في الاستعمال ” إذ قد عرفت أنهم