پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص361

كما لو أوصى بمال كتابته من دون القبض، ولكن إطلاقه لا يخلو من بحث، والله العالم.

المسالة ( الثالثة: )(إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه) صح وخرج من الثلث، والمدار فيها على المفهوم من لفظ الوصية ولو بالقرينة، كما في نظائره، فان قال: ضعوا عنه (أكثر ما بقي عليه) أو أكثر ما عليه (فهي وصية بالنصف وزيادة) تتحقق بها الاكثرية عرفا (و) حيث كانت أفرادا متعددة ف‍ (للورثة المشيئة) في تعيين الزيادة) وإن كانت هي وصية أيضا مفوضة إليهم لا ابتداء عطية منهم.

وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متمولة أم يكفي التمول بانضمامها إلى النصف ؟ ففي المسالك ” وجهان، أظهرهما الثاني، لان التمول إنما يعتبر في الوصية وغيرها مع الانفراد، أما مع انضمام بعض الاجزاء إلى بعض فالمعتبر المجموع، وإلا لزم عدم صحة الجميع، لان أجزائه تبلغ حدا لا يتمول، والوصية هنا بمجموع النصف والزيادة لا بالزيادة وحدها ” وفيه أن العرف لا يفرق في اعتبار التمول بين الامرين، والله العالم.

(ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله فهو وصية ب‍) جميع (ما عليه) وزيادة، لان ما يزيد على النصف نصف الوصية، فيكون محلها زائدا على مجموع المال (و) من هنا (بطلت) الوصية (في الزائد) لعدم المحل لهاحينئذ، وكذا لو قال: ” ضعوا أكثر مما عليه أو ما عليه وأكثر ” ونحو ذلك، ولو قال: ” ضعوا عنه أكثر ما عليه ونصفه ” وضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه وزيادة شئ، بل في المسالك ” لا يعتبر فيه أن يتمول ويقبل التنصيف إلى ما يتمول إلا على الاحتمال السابق، وأما توهم اعتبار تمول الزيادة دون نصفها بناء على أن ما