پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص344

في أقاربه الاحرار وإن كان قد يناقش بأن ذلك كاف في عدم جواز قبوله المعتبر في صحة الغبطة عنده، فلابد من فرض كونه كسوبا يستعين به على مال الكتابة، ولا يكفي عدم الضرر، بل قد عرفت في كتاب الوصايا جزم المصنف وغيره بعدم صحة الوصية من غير السيد للمكاتب، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه مضافا إلى بعض النصوص (1) فلاحظ وتأمل.

(و) كيف كان ف‍ (إذا قبله فان أدى مال الكتابة عتق المكاتب وعتقالاخر مع عتقه، وإن عجز ففسخ المولى استرقهما) معا مثل غيره من عبيد المكاتب، وفي كشف اللثام ” لانكشاف أنه الذي ملكه لا المكاتب ” وهو كما ترى.

نعم في المتن (وفي استرقاق الاب تردد) قيل مما ذكرناه، ومن تشبثه بالحرية بجريانه في ملك ولده، وهو كما ترى.

ضرورة أنه لا سبيل إلى إبطال القبول بعد صحته، ولا إلى عتق الاب مع استرقاق الولد، ولعله لذا لم يحك عن غير المصنف احتمال ذلك، والله العالم.

المسالة (الرابعة:) (إذا جنى عبد المكاتب) غير أبيه بما يوجب الارش (لم يكن له أن يفكه بالارش إلا أن يكون فيه الغبطة له) ولو لقصور الارش عن قيمته، فيفضل له ما ينتفع به، أو لان عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب في ماليته بكسب وغيره.

(ولو كان المملوك) الجاني (أب المكاتب) الذي دخل في ملكه بوجه من الوجوه السالفة قيل: (لم يكن له افتكاكه بالارش ولو قصر عن قيمته)أي الاب (لانه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقى ما لا ينتفع به، لانه

(1) الوسائل الباب – 79 و 80 – من كتاب الوصايا.