جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص343
العدم، بل أرسلوه إرسال المسلمات، وإن كان دليله إن لم يكن إجماعا لا يخلو من إشكال للاصل وغيره، وكونه يتحرر تبعا لتحرر الولد الذي لم يعلم حصولهلا يقتضي عدم جواز بيعه، ولعله لذا تردد فيه الكركي في حاشية الكتاب إلا أني لم أجده لغيره.
نعم في الايضاح في تقرير دليل القول بجواز الشراء من دون إذن ما يقتضي جواز بيعه عند معاينة العجز، نحو ما سمعته عن بعضهم في ولد المكاتبة، لكن صريحه في تقرير القول بعدم جواز شرائه عدم جواز التصرف فيه بنحو ذلك.
ومن الغريب قوله في الحاشية المزبورة: ” إني لم أظفر للاصحاب بتصريح بجواز البيع وعدمه ” مع تصريح الفاضل في القواعد التي هي بين يديه بذلك، وقد حكى هو عن الايضاح شرحها ما نقلناه عنه قال فيها: ” وإذا اشتراه أو قبله في الوصية ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه، ولا ينعتق عليه ” وقد صرح أيضا في التحرير والدروس بعدم جواز التصرف فيه، بل المصنف في المسألة الثانية قد صرح بعدم جواز التصرف، ويمكن أن يكون دليلهم على ذلك مضافا إلى الاجماع فحوى ما دل على الانعتاق عليه بالملك (1) القاضي بعدم جواز التصرف فيه بنحو ذلك وإن منع من الانعتاق مانع من جهة ضعف الملك أو غير ذلك بل وفحوى، نصوص (2) أولاد المكاتب والمكاتبة الظاهرة في عدم دفع الاولاد عن مال المكاتبة، وغير ذلك،والله العالم.
هذا كله إذا لم يأذن له المولى.
(وإن أذن له صح) ولو لم يكن له مدخلية فيه، لان الحق لهما (وكذا) يصح من دون إذن (لو أوصى له به ولم يكن في قبوله ضرر) من حيث الانفاق عليه (بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه) وإن كان لو مرض أو عجز أنفق عليه كما في المسالك، لانه من صلاح ماله لا للمواساة الممنوع منها كما
(1) االوسائل الباب – 7 – من كتاب العتق.
(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب المكاتبة.