پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص341

لكنه كما ترى مناف لاطلاق الاذن بالبيع والشراء الذي هو كناية عن الاكتساب، ولما هو المعلوم من أن مقتضى عقد الكتابة استقلال العبد بالتصرف في ماله بغير التبرع المؤدي إلى تلف المال بلا عوض.

ولو تصرف تبرعا ولم يرده السيد ولو لعدم علم به فتحرر بالاداء صح تصرفه في قول قوي، لما ذكرناه في نظيره من بيع المالك المال المرهون ثم فكه، ولما سمعته في صحيح معاوية بن وهب (1) المتقدم من صحة نكاحه، وقيل بالعدم، لاستلزامه تعليق البيع أو نفوذه مع تعلق حق الغير به من دون إذن منه، والله العالم.

المسالة (الثانية:) (إذا كان للمكاتب) مشروطا أو مطلقا (على مولاه مال وحل نجم) من نجومه كان حكمه كالاجنبي مع الاجنبي بالنسبة إلى التقاص (فان كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا) قهرا سواء كانا نقدين أو عرضين مثليين، كما في الدروس والمسالك، لما بيناه في محله من عدم ملك شخص على آخر ما يملكه عليه.

(ولو فضل لاحدهما رجع صاحب الفضل).

(وإن كانا مختلفين) جنسا أو وصفا ولو بالحلول والتأجيل أو اختلاف الاجل وفي الدروس والمسالك أو كانا قيميين (لم يحصل التقاص إلا برضاهما) للاصل وقاعدة التخيير للمديون في جهات القضاء وغير ذلك، لكن قد يناقش في خصوص ما سمعته من الدروس والمسالك بأن ما أشرنا إليه من دليل التهاتر شامل للمثلى والقيمي، أللهم إلا أن يقال: إن دليل التهاتر القهري الاجماع، والمسلم منه المثلان دون القيميين، فلو فرض أن لكل واحد على الاخر عبدا مثلا موصوفا بصفات متحدة لم يتقاصا إلا بالتراضي.

(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.