جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص337
السابقة من ضمان المولى عنه لانه عبد مطرح أو محمول على ضرب من الندب أو على غير محل الفرض، والله العالم.
المسالة (الخامسة عشرة:)لا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا) بل في الايضاح اتفاق الفرق عليه، لاطلاق الادلة وعمومها وإفادتها العبد الاستقلال بل (أو رقا له،) أيضا (و) إن (منعه الشيخ) في المحكي عن مبسوطه لتخلف رفع الحجر الذي هو من لوازم الكتابة معه بعدم استقلاله فيما يحتاج إليه من سفر ونحوه من أنواع السعي، ولزوم مشاركته له فيما يدفع إليه من سهم الرقاب من الزكاة لانه كسبه.
واجيب باندفاع ذلك بالمهاياة، وبالتزام عدم المشاركة في المدفوع من سهم المكاتبة، لعدم قابلية جزء الرق للملك، والاولى الجواب عن الاول باقتضاء كتابته إياه الاذن في ذلك، وعلى كل حال فالمنع ضعيف.
(ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح) لوجود المقتضي من إطلاق الادلة وعمومها وارتفاع المانع الذي هو الحجر عليه المانع له من السعي.
(وإن لم يأذن بطلت الكتابة لانها تتضمن ضرر الشريك) بتبعض العبد، (ولان الكتابة ثمرتها الاكتساب ومع الشركة لا يتمكن من التصرف) واجيب عن الاول بمنع اقتضاء الضرر المزبور الناشي من التصرف بماله المسلط عليه عدمجوازها المستفاد من إطلاق الادلة وعمومها، وعن الثاني باندفاعه بالمهاياه.
وفيه أنه لا دليل على لزوم إجابته إليها كما لا دليل على لزومها بعد الاجابة إليها، فلا يحرز التمكن من الاكتساب الذي يتوقف جواز الكتابة عليه، بل منه ينقدح الاشكال في جوازها مع الاذن، لعدم التزامه بالاستمرار عليها، ولعله لذا قيل بعدم الجواز مطلقا.