پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص336

وأضعف من ذلك ما قيل من أنه لو كان للمولى معهم دين معاملة احتمل مساواته لمال الكتابة، لان ديون السيد ضعيفة باعتبار كونها عرضة للسقوط بالعجز، إذ هو كما ترى لا حاصل له، فان دين المولى لا بدل له كديون الغرماء مع عوده رقا، إذ رقيته بدل مال الكتابة لا غيرها من الديون، كما هو واضح.

(ولو مات) قبل أن يقسم ما في يده (وكان مشروطا بطلت الكتابة) كما عرفته سابقا وسقطت النجوم (ودفع ما في يده في الديون خاصة) بل عن المبسوط واختاره في الايضاح سقوط أرش الجناية، لتعلقه بالرقبة وقد فاتت، وتعلقه بما في يده بحكم الكتابة التي قد فرض بطلانها فيتبعها بطلان ذلك التعلق وإن كان هو لا يخلو من نظر، لمنع تعلق أرش الجناية برقبته من أول الامر كالقن، لان له ذمة قابلة لتعلق الدين بها بخلاف القن، ومن هنا تحاص مع الديون.

فالتحقيق بناء المسألة على أن أرش جناية المكاتب الموجبة مالا تتعلق أولا برقبته، وله فداؤها بالمال، أو أنها تتعلق أولا بذمته، فان لم يكن له مال كان للمجني عليه استيفاؤها من رقبته، ظاهر كلامهم في المقام الاول، ويأتى بعضالكلام فيه إن شاء الله تعالى، وعليه فمع فرض المسألة في المحجور عليه ولكن مات قبل قسمة ماله يتجه حينئذ مساواة الارش للدين، لتعلقه بالتركة قبل الموت، فيستصحب، ولانه أقوى من دين المعاملة، ولذا تتعلق برقبة القن دونة، وزوال الكتابة ينقله إلى الرقية مع الامكان، بل لا وجه لتقديم الدين عليه هنا وإن احتمل ذلك حال الحياة باعتبار كون الرقبة محلا آخر له، إلا أن الفرض فواتها، ومن ذلك يعلم أنه لا فرق في الحكم المزبور بين المحجور عليه وغيره.

(و) كيف كان ف‍ (لو قصر) ما في يده عن الديون (قسم بين الديان بالحصص) على نحو غيره من قاصري التركة (ولا يضمنه المولى) بلا خلاف أجده، للاصل و (لان الدين تعلق بذلك المال فقط) وما في بعض النصوص (جواهر الكلام – ج 21)