جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص335
بالنسبة إلى التخيير المزبور كالمطلق الذي اعترف في القواعد بتخييره في الفرض، بل ظاهره عدم الفرق بين المؤدى بعضا وغيره وإن قيده في كشف اللثام بالاول لكنه لا أثر له.
وربما يؤيد ما قلناه ما في الايضاح والمسالك بل وغيرهما فيما لو كانت الديون عليه لغير المولى، كما لو كان عليه دين معاملة لاجنبي وأرش جناية لاخر ومال الكتابة، ولم يف ما في يده بها، فان لم يحجر عليه فله تقديم من شاء منهم كالحر المعسر، إذ ليس ذلك إلا لقاعدة التخيير للمديون المشتركة بين المقامين.
وإن حجر عليه (وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى) على قدر ديونهم من دون تقديم أحدهما على الاخر، لتساويهما أجمع حينئذ في التعليق بما في يده.
ويحتمل بل في المسالك هو الاجود أنه يقدم دين المعاملة، لانه يتعلق بما في يده خاصة، بخلاف أرش الجناية الذي له متعلق آخر، وهو الرقبة، وحق السيد الذي بالعجز يعود فيه المكاتب إلى الرقية، ثم يقدم أرش الجناية على مال الكتابة، لان الارش مستقر بخلافه، فانه عرضة للسقوط بالعجز، ولان حق المجني عليه يقدم على حق المالك في القن ففي عوضه بطريق أولى.
لكن – هو مع ابتنائه على عود المطلق رقا بالعجز وقد عرفت ما فيه – يدفعه أنها مجرد اعتبارات لا ترجع إلى دليل شرعي بعد كون الجميع ديونا في ذمته، فتندرج فيما دل على تعلقها بما في يد المحجر عليه، كما هو واضح.
(وإن كان) المكاتب (مشروطا) ففي المتن وغيره (قدم الدين) على مال الكتابة (لان في تقديمه حفظا للحقين) وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا ولاحقا، وكذا ما قالوه من تقديم حق أرش الجناية عليه وأن في تقديم الدين عليه ومساواته له وجهين كما في الايضاح، إذ الجميع كما ترى مبنية على اعتبارات لا تصلح معارضة لاطلاق الادلة.