پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص328

المسالة (الحادية عشرة:) (إذا زوج) السيد (ابنته من مكاتبه) المشروط أو المطلق المؤدي بعض ما عليه أو غير المؤدى (ثم مات) السيد (فملكته) كلا أو بعضا بالارث منه لعدم خروجه بالكتابة مطلقا عن أصل الرقية (انفسخ النكاح بينهما) كما عن الشيخ والاكثر، لما عرفته في محله من عدم اجتماع النكاح والملك.

خلافا للمحكى عن ابن الجنيد، فقال: ” لو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقية عند عجزه منع من الوطء، وإن أدى كانا على النكاح، لانها لم ترث من رقبته شيئا، وإن عجز بطل النكاح، فان كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة ” وهو واضح الضعف.

نعم لو لم تكن البنت وارثة بأن تكون قاتلة مثلا فالنكاح بحاله، والله العالم.

المسالة (الثانية عشرة:) (إذا اختلف السيد والمكاتب في) قدر (مال الكتابة) فقال السيد: ألفان مثلا، وقال المكاتب: ألف ( أو في ) قدر (المدة) فقال السيد: سنة، وقال المكاتب: سنتان (أو في النجوم) بأن قال السيد مثلا: جعلنا السنة التي هي الاجل المتفق عليه ثلاثة نجوم كل نجم أربعة أشهر، بحيث يحل في كل نجم ثلث المال، فقال المكاتب: بل جعلناها نجمين بحيث يحل في كل نصف سنة نصف المال (ف‍) في محكي الخلاف (القول قول السيد مع يمينه) أما في المدة فلان الاصل عدم الزائد عما يعترف به، كما في غيرها من سائر المعاوضات، وأما في قدر المال فلان الاصل في المكاتب وكسبه لسيده، ولان المكاتب يدعي الع