پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص327

خذها من المكاتب، أو قال للمكاتب: ادفعها إليه بعنوان المعاوضة المفروض فسادها، فانه ليس استنابة مستقلة عن إذن المعاوضة، وحينئذ فللسيد أن يطالب المكاتب بماله في ذمته، والمكاتب يسترد ما دفع إلى المشتري، فان سلمه المشتري إلى البائع كان للعبد الاحتساب به جديدا من مال الكتابة، بل ربما احتمل تعينه لها نظرا إلى تعيين المكاتب بالدفع إلى المشتري، وفيه أن تعيينه مبني على المعاوضة المفروض فسادها، فالتحقيق بقاؤه على حكم مال العبد الذي لم يدفعه لها، والله العالم.

(و) لا خلاف كما لا إشكال في أنه (يجوز بيع) المكاتب (المشروط بعد عجزه مع الفسخ) لصيرورته رقا حينئذ فتوى ونصا (1) بل بيعه بعد تحقق عجزه فسخ كما في نظائره.

نعم قد أطلق المصنف (و) غيره أنه (لا يجوز بيع المطلق) أي بعد عجزه،ولعله لعدم جواز الفسخ من المولى معه، لاصالة اللزوم وغيرها، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا، لكن قيده الكركي بما إذا لم يتحقق العجز ويستقر الرق في الكل أو البعض، وفي المسالك ” يجب تقييده بما إذا لم يبلغ حدا يجوز للمولى فسخ كتابته، فلو عجز عن الاداء بعد حلول المال ولم يمكن الوفاء عنه من سهم الرقاب جاز بيعه، كما يجوز فسخها حينئذ، وقد تقدم ” ونحوهما في ذلك الشهيد في الدروس، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما قدمناه.

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة.