جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص319
من هذه الجهة، فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة، ولم يعمل بمضمونها أصلا، نعم عن الاسكافي أنه قال بعد ذكر الاية: يحتمل أن يكون ذلك أمرا بأنيدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزء من مكاتبته، واحتماله الاخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب “.
وفيه ما عرفت من أن مضمون الخبر المزبور قد اشتمل عليه الصحيح وغير الصحيح، وأما العمل به فكل من قال بالندب كالفاضل في المختلف والشيخ ويحيى بن سعيد في محكي التبيان والجامع عامل به، بل قد سمعت تفسير المبسوط الايتاء بذلك، ولا ينافيه زيادة إيتاء شئ له للاستعانة، وبالجملة دعوى كونه من الشواذ كما ترى، فالمتجه العمل بها على جهة الندب، بل لعله المنساق من الاية ولو لعطفه على الامر بالكتابة الذي هو للندب كما عرفت، وإشعار قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1) ” من أعان مكاتبا على فك رقبته أظله الله في ظل عرشه ” وقيل له صلى الله عليه وآله وسلم (2): ” علمني عملا يدخلني الجنة فقال: أعتق نسمة وفك رقبة، فقيل: أليسا واحدا ؟ قال: لا، عتق النسمة أن ينفرد بعتقها، وفك الرقبة أن يعين في عتقها ” إذ لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان أن ذلك ونحوه بل والنصوص السابقة بل والاية يراد به الندب.
ودعوى أن المنساق من مال الله في الاية الزكاة واضحة المنع بعد ما عرفت، خصوصا بعد الوصف بقوله تعالى: ” الذي ” إلى آخرها وعلى تقديره فالمراد بالامر بها الندب، بل لعل ذلك خاص فيمن علم الخير منهم أي الايمان لا مطلقا.
(1) سنن البيهقى ج 10 ص 320 وفيه ” من أعان مجاهدا.
أو مكاتبا في رقبة أظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله “.
(2) المستدرك الباب – 1 – من كتاب العتق الحديث 16 وسنن البيهقى ج 10 ص 273.