پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص316

من حيث هو كذلك، وبموته لم يتجدد عقد آخر فلا ينعتق بعض منه بأداء بعض ماله الكتابة “.

قلت: لا يخفى عليك قوة القول بعدم الانعتاق بالاداء أو الابراء في المشروطالذي انتقل إلى الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة، ودعوى انحلالها بالموت إلى كتابتين واضحة المنع، أللهم إلا أن يقال إن المكاتب المشروط الذي انتقل إلى الوارث كالمال الذي يشتريه المورث مثلا، وله فيه الخيار، فانه يتبع الحصص حينئذ، فتأمل جيدا، والله العالم.

المسألة (الثامنة:) (من كاتب عبده) مطلقا أو مشروطا (وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجب عليه، ولاحد له قلة ولا كثرة) بل المدار على صدق اسم ايتاء المال، خلافا لبعض العامة، فقدره بالربع، ولا شاهد له، نعم ستسمع استحباب حط السدس من النجوم.

(و) على كل حال (يستحب) له (التبرع بالعطية إذا لم تجب) وفاقا في ذلك كله للمحكي عن الشيخ في خلافه وكثير من المتأخرين، بل عن الاول دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم (1) بل في الرياض هو الحجة في الوجوب والتخصيص بالمولى.

مضافا إلى ظاهر الاية (2) فيهما الناشئ عن كون الامر حقيقة في الوجوب،ولا ينافيه استعمال الامر بالكتابة قبله في الاستحباب، وظهور السياق باختصاص الضمير المتعلق به الامر بالمولى، فلا يعم ما عداه، وفي تخصيص المال بالزكاة

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المكاتبة الحديث – 0 -.

(2) سورة النور: 24 – الاية 33.