پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص314

يكفي فيها الاجابة إلى المهاياة اليومية، ولا يجب الازيد.

(وقيل: لا يجبر) للاصل بعد أن كانت غير لازمة إلا أن تكون بصلح ونحوه وقسمة لغير معلوم التساوي في جملته لا أفراده، فيتوقف على التراضي، بل لا يظهر كونها قسمة لكون المنافع معدومة، والخبر المزبور مع قطع النظر عن سنده لا يدل على تعيين ذلك كما في المسالك، خصوصا بعد أن كان المفروض فيه الخدمة ومعلوم عدم تساويها.

ومن هنا قال المصنف: (وهو أشبه) باصول المذهب وقواعده التي تقدمت الاشارة إلى جملة منها في كتاب القسمة، بل وفي كتاب الشركة التي من عيوبها ذلكونحوه، واستحسنه الكركي واختاره في الايضاح، والله العالم.

المسالة (السابعة:) (لو كاتب عبده ومات) وخلف ورثة قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو أبرؤوه من النجوم أو استوفوا المال عتق (و) لو (أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة) أو استوفاه باذن شركائه (أو أعتق نصيبه صح) وانعتق من المكاتب المطلق مقدار ذلك (ولا يقوم عليه الباقي) في صورتي الاداء والابراء، للاصل بعد فرض عدم تناول دليل التقويم لمثله، خصوصا والمكاتب في المقام هو المورث، وإنما الابراء تنفيذ المكاتبة.

على أن التحقيق عدم السراية في المطلق إذا أدى شيئا للمورث وانعتق منه جزء فضلا عن الوارث، لعدم صدق العتق بالتحرير بأداء مال الكتابة التي قد عرفت أنها معاملة مستقلة لا بيع العبد من نفسه ولا عتق بعوض.

وأما لو أعتق فان قلنا بعدم السراية لو أعتق المورث بعض مكاتبة أو حصته من المكاتب المشترك لخروجه بالمكاتبة عن محض الرقية فلا تشمله أدلة التقويم المخالف للاصل، خصوصا مع إمكان تضرر المكاتب بالسراية حيث إنه ينقطع عن