جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص308
لانه يسترقه مع العجز، ويحتمل أخذ الناقص من بيت المال، ولو أعتقه مولاه فان قلنا كسبه للسيد أو أنه موقوف وليس للام الاستعانة به عند العجز، صح وإن قلنا للام أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ، والاقوى عندي نفوذه على التقديرين ” ونحو ذلك في القواعد وشرحها.
قلت: لكن قد يناقش في ذلك كله بأن مقتضى القواعد بعد أن لم يكن مكاتبا بكتابه امه ملكية السيد للولد بقاعدة النماء، وليس هو من كسبها وإلا لملكته ووفت به، ومن المعلوم عدمه، ضرورة كونة من نمائها الذى هو مملوك للسيد، وثبوت تبعيته لها في التحرير وعدمه مع فرض بقائه لا ينافي كونه ملكا له الانعلى وجه يجرى عليه حكم الملك من المعتق ونحوه وحينئذ يتجه كون كسبه وقيمته لو قتل وقيمة أطرافه له أيضا، وليس لها الاستعانة بشئ من ذلك في وفاء نجومها، ونفقته على السيد، ومؤونة تجهيزه كذلك، بل إن لم يكن إجماع جاز له التصرف فيه ببيع ونحوه، خصوصا بعد عدم الدليل على كثير مما ذكروه هنا من وقف الكسب ومن استعانة الام عند العجز وغيرهما، فتأمل جيدا، فان التحقيق ما ذكرناه إن لم يكن إجماع على خلافه، والله العالم.
(ولو تزوجت بحر) باذن السيد (كان أولادها أحرارا) مع عدم شرط الرقية عليه بناء على صحته (ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة) للاصل وغيره وكان الولد حرا، لانها علقت به في ملكه، وتصير ام ولد له بلا خلاف أجده فيه، مضافا إلى ما سمعته من خبر علي بن جعفر (1) ولولاه لامكن المناقشة بنقصان ملكه، فلا يقتضي انعتاقه عليه، نحو ما سمعته في ولد المكاتب من جاريته، لكن على الاول مع كونها مكاتبة تصير ام ولد له.
(فان مات وعليها شئ من) مال (الكتابة تحررت من نصيب ولدها)، وهل يتبعها حرية ولدها من غير مولاها لو كان إشكال، لكن جزم في التحرير بانعتاقه تبعا للام.
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.