جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص307
وعلى الثاني يكون للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم، أما كسب الولد وأرش الجناية عليه فيما دون النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها فتكون له، وإلا فللمولى ككسب الام، فلو عجزت الام وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها وجهان مبنيان على أن الحق هل هو للمولى أولها ؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به، وعلى الاول يحتمله أيضا، لانهاإذا رقت رق الولد وأخذ المولى كسبه، وإذا اعتقت عتق، وقد يفضل شئ من الكسب ففي إجابتها حظ للولد وعدمه، لانه لا حق لها في كسبه، لان الكلام على تقديره، وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد، والوجه أنها في كسبه، وما فضل فهو الذي يوقف، فان لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه وجهان، أظهرهما أنها على المولى بناء على أن حق الملك له وإن كان مراعي، والثاني أن ينفق عليه من بيت المال، لان تكليفه النفقة من غير أن يصرف إليه الكسب في الحال إجحاف به، وفيه وجه ثالث أنه على الام، لان كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها، لتبعية النفقة للكسب “.
وقد تبع ببعض ذلك الدروس قال: ” ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف، فان عتق ملكه وإلا فللسيد، فلو أشرفت الام على العجز فلها الاستعانة به، وكذا كسبه، ولو قتل فالقيمة للام، لعدم تمكن السيد من التصرف فيه، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الام ونفقته من كسبه فان قصر أتمه السيد، لانه ملكه وإن كان موقوفا، وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان، من تحقق الملك، ومن تعلق حق الام بكسبه في الاستعانة، وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد “.
وقد تبع هو ما في التحرير قال: ” لو قتل الولد احتمل صيرورة القيمة للسيد كالام وعدمه، لانه لا يملك التصرف فيه مع كونه قنا، فلا يستحق قيمته، وقواه الشيخ، ولو جنى عليه أو كسب فالاقوى أنه موقوف يملكه إن عتق وإلا فلسيده، فان أشرفت امه على العجز كان لها الاستعانة، ولو مات الولد قبل عتق الام فكسبه كقيمته لو قتل، ونفقته من كسبه، فان قصرت فالأقوى على السيد