پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص304

أبي بصير (1) سأل الباقر عليه السلام ” عن رجل أعتق نصفه جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها، فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها، قال: قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال: لا حتى تؤدي جميعما عليها في نصف رقبتها “.

(و) حينئذ ف‍ (لو بادرت كان عقدها موقوفا) على الاذن أو على الاداء (مشروطة كانت أن مطلقة) ولم يقع باطلا، لما سمعته من صحيح ابن وهب (2) السابق وغيره، وكذا ليس للمكاتب أن يزوج عبيده من إمائه بغير إذن مولاه، لانه خطر ولا اكتساب فيه.

(وكذا ليس له وطء أمة يبتاعها إلا باذن مولاه ولو كانت كتابة مطلقة) لانه تصرف بغير الاكتساب أيضا، وفيه خطر، بل عن بعض العامة عدم الجواز حتى مع الاذن، لكنه كما ترى.

نعم لا مهر لها، لانه لو ثبت لكان له، ولاحد لو فعل، لانها مملوكة، فان حملت منه فالولد له، لانه نماء ملكه الذي هو الجارية المملوكة له، فحملها منه حينئذ كحملها من غيره، ولكن لا يعتق عليه الان كما في القواعد وشرحها والتحرير والمسالك، لنقصان ملكه، نعم إن أدى عتق وعتق الولد وإن عجز استرقا معا.

وهل تكون ام ولد بعد العتق ؟ وجهان وفي التحرير الاقرب ذلك، وتبعه في المسالك، ولعله لصدق ام الولد عليها، لكن قد يناقش بلحوق حريته بالاداءلا بنفس الاستيلاد الذي هو المنساق من نصوص ام الولد (3) بل المنساق منها

(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 26 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الاستيلاد من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد.