پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص300

إنه قال في حديث ” في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا باذن منه إن له شرطه ” الظاهر بسبب دلالة مفهوم تعليله على أنه لو لا الشرط لجاز نكاحه، ويمكن حمل الاولين على إرادة بيان عدم جواز التصرفات بالكلية إلى حين الاداء، وليس إلا في المشروط، فان المطلق قد يجوز له التصرف في الجملة قبل أداء الجميع، وذلك كما إذا أدىالبعض وتحرر قدر منه فانه يصح تصرفه بنسبة الحرية.

ثم إن ظاهر اقتصار المصنف على الهبة والعتق والقرض يقتضي المنع من التصرفات المنافية للاكتساب لا مطلق التصرف، خصوصا بعد ملاحظة كلامه الاتي في اللواحق الدال على إرادة المحاباة من البيع هنا لا مطلقا، فمن الغريب ما في المسالك من نسبة إطلاق المنع إلى المصنف وغيره وأنه لابد من تقييده.

وأغرب منه ما في الرياض حيث جعله مسألة خلافية، واستشعر من النسبة المزبورة اتفاق المعظم لا الاجماع وإلا لما صح له مخالفته، ثم أخذ في الاستدلال على القول بالتقييد بأنه مقتضى الجمع بين الصحيحين المتضمنين لعدم جواز التصرف بغير الاكل ولجواز البيع والشراء، ثم تكلف وادعى اقتضاء عقد الكتابة الاذن بالتصرفات التي لم تناف الاكتساب، فتدخل حينئذ في قولهم إلا مع الاذن، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا وجه لها بعد ملاحظة كلامهم وتصريحهم – حتى المصنف فيما يأتي – بعدم جواز الرهن والقرض باعتبار المخاطرة.

وفي القواعد ” وأما العبد فليس له أن يتصرف فيما له بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة وما فيه خطر كالقرض والرهن والقراض – إلى أن قال -: وله التصرف في وجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره، وكذا الشراء، ويبيع بالحال لا بالمؤجل، فان زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل وأخر الزيادة جاز،