جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص299
المسالة (الثانية:) (ليس للمكاتب) بقسميه (التصرف في ماله ببيع) محاباة مثلا (ولا هبة ولا عتق ولا إقراض) ولا غيرها من التصرفات المنافية للاكتساب كالعارية والهدية ونحوها (إلا باذن مولاه)، لانه لم يخرج بالمكاتبة عن العبودية وإنما اقتضت جواز التكسب له خاصة، لصحيح معاوية بن وهب (1) عن الصادق عليه السلام ” في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها، قال: لا يصح له أن يحدث فيما له إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الاول ؟ قال: يمضي على نكاحه الاول ” وإطلاقه كالمتن ونحوه يقتضي عدم الفرق بين المطلق والمشروط في ذلك.
لكن في خبر أبي بصير (2) عن عبد الله عليه السلام ” المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قدشرط عليه إن عجز فهو رد في الرق ” ونحوه في خبره الاخر (3) عنه عليه السلام أيضا الذي ترك فيه النكاح والشهادة والحج وزاد ” ولكن يبيع ويشتري، وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه، لانه عبده ” وظاهرهما اختصاص الحكم بالمشروط إلا أني لم أجد عاملا بهما، كصحيح الحلبي (4) عنه عليه السلام أيضا
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 6 – من أبواب المكاتبة الحديث 1 والباب – 23 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 وذيله في الباب – 26 – منها الحديث 2.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب المكاتبة الحديث – 2 – 3 – 5