پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص294

وكذا الكلام إذا كان مطلقا ولم يؤد شيئا على المشهور، بل لم أجد فيه خلافا، بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الاصحاب، ولعله لصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه، هو مالهم ” وغيره من الصحاح (2) التي تسمعها الدالة بمنطوقها على أن ما يتركه لسيده بقدر ما لم يعتق منه، وبفحواها على عدم الفرق بين الكل والبعض، وصحيحابن سنان وإن كان سؤاله مطلقا إلا أن قوله عليه السلام في الجواب: ” ما بقي ” ظاهر فيمن أدى بعضها، نعم خبره مهزم مطلق، بل ظاهره سعي الولد في المكاتبة، ويمكن حمله على سعيهم فيما بقي منها، لكن مع ذلك احتمل في الدروس فيمن خلف مالا يفي بالكتابة ولم يكن قد أدى شيئا أنه يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة، لانه كالدين، وهو متجه إن لم يكن إجماعا، استصحابا لبقاء حكم الكتابة التي هي كما عرفت من العقود اللازمة، هذا كله فيمن لم يؤد.

(وإن لم يكن مشروطا) وقد أدى بعض مكاتبته (تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا) بلا خلاف ولا إشكال (و) حينئذ ف‍ (لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدي الوارث) التابع له في الحرية والرقية مما حصل له (من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة) على المشهور شهرة عظيمة، لصحيح محمد بن قيس (3) السابق، وصحيح يزيد العجلى (4) ” سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه إن هو إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمأة درهم، ثم مات المكاتب

(1 و 3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 23 – من أبواب موانع الارث من كتاب المواريث.

(4) الوسائل الباب – 23 – من أبواب موانع الارث الحديث 5 من كتاب المواريث عن بريد العجلى.