جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص293
(و) كان (أولاده رقا) أيضا للمولى لا لما ذكر مما لا يقتضي انفساخ العقد اللازم، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيحة ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقى من مكاتبته وورث ما بقي ” وخبر مهزم (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدوا ” وغيرهما من النصوص (3) الدالة على ذلك منطوقا ومفهوما.
وحينئذ فمؤونة تجهيزه على مولاه، لانه حينئذ بحكم القن، خلافا للخلاف، فحكم فيما لو خلف ما يفي بالمكاتبة بوجوب أداء ما عليه من مال الكتابة وكون الباقي إن كان للوارث، وهو – مع مخالفته الادلة المتقدمة – غير واضح الحجة، بل لم يحك عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوق، فانه أطلق على ما حكي عنهالحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من اكتسابه على ابنه من الجارية، وأنه يرث ما بقي، من غير تفصيل بين المطلق والمشروط، لكن ربما أشعر سياق عبارته بارادة التعبير بمضمون خبر ابن سنان المتقدم الذي هو في المطلق دون المشروط، فلاحظ.
(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب المكاتبة الحديث 3.
(2 و 3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب موانع الارث الحديث 7 – 0 – من كتاب المواريث.