جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص288
صاحبه) بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف، لان الدين حينئذ مع فرض الاتحاد في الجنس، والاجل مشترك بينهما، ضرورة كون الفرض وقوع المكاتبة منهما بعقد واحد، وقد تحقق في محله أنه لا يجوز الدفع إلى أحد منهما خاصة، (و) حينئذ ف (لو دفع شيئا كان لهما) مع إجازة الاخر القبض (و) لكن (لو أذن أحدهما لصاحبه جاز) خلافا للمحكي عن ابني الجنيد والبراج، فجوزا أن يدفع إلى أحدهما دون الاخر ما لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا، نحو ما سمعته عن ابن إدريس في الدين المشترك، لانه لمن عليه التخيير في جهة القضاء، ويعين ما شاء فيه من أمواله، فإذا دفع إلى أحدهما حقه فقد اختار دفع ما يستحقه المدفوع إليه في المدفوع، واختار منع الاخر منه، فلا شركة فيه، كما لو منعه من الاستيفاء من بعض أمواله، وقد تقدم في كتاب الدين ما يعلم منه بطلان ذلك وأن الدين الكلي كالاشاعة في العين المشخصةالمشتركة.
نعم هو كذلك مع اختلاف العوضين في الجنس والاجل، بل ومع تعيين عوض كل واحد بخصوصه وإن اتحد الجنس والقدر والاجل وإن كان ظاهر المتن والقواعد اتحاد الجميع في الحكم المزبور، بل كاد يكون صريح المسالك إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم اشتراك الدين بينهما، لان الفرض امتياز عوض كل منهما عن الاخر بالجنس أو الاجل أو بالتعيين.
ولعل إطلاق المصنف وغيره مبني على أن ذلك من الاذن كما في كشف اللثام وإن كان هو كما ترى، بل مبناه امتياز الدينين وتسلط المكاتب على عمله وسعيه وتخييره في تعيين ما يبذله لدينه، فالفرض حينئذ بمنزلة تعدد في العقد لا مع اتحاده المقتضي لاشتراك الدين وإن كان هو بالنسبة إلى الموليين بحكم المتعدد فيما إذا أدى نصيب أحدهما باذن الاخر، فانه ينعتق بخلاف ما إذا لم يكن باذنه فانه لا يتحقق العتق في أحد النصيبين، وفيما لو عجز فعجز أحدهما وصبر الاخر، (جواهر الكلام – ج 18)