جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص286
إلى عموم الادلة ” وإن كان لا يخلو من مناقشة، بل هو عند التأمل خصوصا الاخير منه مؤكد للسؤال لا دافع له.
فالاقعد في الجواب الاستناد إلى إطلاق الادلة وعمومها، وخصوص الخبر (1) ” عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، فقال: هو حر وعليهالعمالة ” بناءا على أنه من الكتابة، كما عساه يظهر من غير واحد لا من العتق الذي اشترط فيه شرط وإن كان هو الظاهر، وإلى كون المجعول عوضا أن يخدمه لا استعداده لها التي هي ملك له، بل هو نحو أن يكتسب مالا ويسعى في تحصيله، فتأمل جيدا، والله العالم.
(وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح) كل منها عندنا وإن اتحد العوض، وقسط عليها أجمع، ويكفي معلوميته وإن جهل تقسيطه للاصل وغيره مما مر في كتاب البيع وغيره، خلافا لبعض العامة فأبطلها أجمع، لانها بمنزلة عقود متعددة، فيعتبر العلم بعوض كل واحد منها منفردا خصوصا مع اختلاف أحكامها، وفيه منع واضح، ومنهم من صحح المكاتبة خاصة بكل العوض، وهو كما ترى.
ويقابله احتمال بطلانها خاصة باعتبار أن المكاتب لا يستقل بالتصرف إلى أن يتم عقد المكاتبة، وقد وقع البيع والاجارة قبل ملكه للتصرف فوقعا باطلين.
وأجاب عنه في المسالك بأن الاستقلال مندفع برضا المولى بذلك، فان الحجر إنما كان لحقه، والاولى الجواب بحصول أثر الجميع دفعة بتمام القبول،ولا بأس بذلك، لاطلاق الادلة وعمومها المقتصر في الخارج عنها على سبق البيع والاجارة على الكتابة.
هذا بناءا على ما فهم فيها من فرض مسألة جمع العقود في المكاتب بمعنى أن البيع والاجارة والكتابة للعبد بعقد واحد، لكن في حاشية الكركي تفسير الجمع بأن
(1) الوسائل الباب – 10 – من كتاب العتق الحديث 2.